كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثامنة والثمانون [البيع المشروط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ما يستحقه المتبايعان بعقد البيع هو ما اشترطاه في العقد دون ما لم يشترطاه؛ لأن الشرط أملك عليك أم لك. ولأن المطالبة باستحقاق غير المشروط زيادة لم يلتزمها من لم يشترطها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى بقرة ثم أراد إرجاعها وردها وفسخ العقد لكونها غير حلوب. فلا يقبل منه ذلك؛ لأنه لم يشترط الحلب على البائع عند شراء البقرة فلا يستحقه.
ومنها: اشترى سيارة ثم أراد إرجاعها للبائع لأنها حمراء وهو يريدها بيضاء فهذا أيضاً لا حق له في طلب الفسخ؛ لأن هذه الشرط غير مشترط في عقد البيع.
ومنها: اشترى بضاعة ثم طلب من البائع إيصالها إلى منزله فللبائع الرفض؛ لأن المشتري لم يشترط عليه إيصالها إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك فهو كالمشروط. كالأشياء الثقيلة فإن العرف جرى بأن على البائع إيصالها وحمولتها لمحل المشتري.

مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
فيما إذا وجد شرط مما يقتضيه العقد وتفوت المنفعة بفوته، كما إذا
¬__________
(¬1) القواعد والضوابط المستخلصة ص 383.

الصفحة 122