كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثالثة [العقد الباطل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الباطل لا تلحقه الإجازة (¬1).
وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (¬2).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:
الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.
والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (¬3).
فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:
إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (¬4) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد
¬__________
(¬1) شرح السير الكبير ص 2055.
(¬2) المدخل الفقهي العام في 539، 694.
(¬3) القاموس المحيط مادة "جوز".
(¬4) بيع ما في بطون الأمهات من الأجنَّة نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث.
أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، سبل السلام جـ 2 ص 508 الحديث رقم 40، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين =

الصفحة 13