كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

وعلى ذلك إذا أقام الاثنان بينتين في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي لأقوى البينتين أو يحكم بمشاركتهما في الشيء المتنازع عليه كما سبق في قاعدة سابقة.

الصفحة 131