وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء جـ 1 ص 60، نهاية المحتاج للرملي جـ 1 ص 52، مواهب الجليل جـ 1 ص 42، الكافي جـ 1 ص 155، المقنع لابن قدامة جـ 1 ص 16.