كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التبرع في اللغة: التطوع (¬2)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (¬3).
فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي.
والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (¬4)، فهو متفق مع المعنى اللغوي.
الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (¬5). فالضمان: الكفالة.
والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها.
والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن.
ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 5 ص 21.
(¬2) مختار الصحاح مادة "برع".
(¬3) المصباح مادة "برع".
(¬4) أنيس الفقهاء ص 256.
(¬5) تحرير ألفاظ التنبيه ص 203.

الصفحة 176