كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
إذا غرس أشجاراً وقال: جعلته لابني - وهو صغير - صار للابن؛ لأن هبته له لا تقتضي قبولاً أو قبضاً، بخلاف ما لو جعله لبالغ.
الصفحة 181
635