كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الخامسة والثلاثون [التبعيض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التبعيض في الأعضاء (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التبعيض معناه: التجزئة وجعل الشيء أبعاضاً أي أجزاء (¬2).
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله) (¬3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) (3). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.
ومفادها: أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة - أي يكون الحكم فيه كليًّا - فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكماً لكله، وكذلك الحكم بإسقاط بعض أجزائه يكون حكماً بإسقاط كله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: يدك طالق. طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
ومنها: إذا أعتق بعض عبده، عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ.
ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا
¬__________
(¬1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 126.
(¬2) المصباح ومختار الصحاح مادة "بعض" بتصرف.
(¬3) تأسيس النظر ص 60، المنثور جـ 3 ص 153، جـ 1 ص 193، أشباه السيوطي ص 160، أشباه ابن نجيم ص 162، شرح الخاتمة ص 45، المجلة المادة 63، المدخل الفقهي الفقرة 619، الوجيز مع الشرح ص 223.

الصفحة 195