كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة التاسعة والثلاثون [اليمين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تجب اليمين في كل حق لابن آدم (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليمين في اللغة يطلق على معان عدة: القوة والشدة، واليمين: البركة، واليمين: الجهة، واليد اليمنى، واليمين: الحَلِف. وهو مقصود القاعدة.
وسمي الحلف يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه (¬2).
واليمين في الاصطلاح: توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص (¬3).
أو هي: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (¬4).
أو هي: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل (¬5).
فمفاد القاعدة: أن مَن قُبل قوله في شيء أو حق كان عليه اليمين إذا طلبت منه؛ لأن إثبات الحق إذا لم تقم عليه البينة أو الإقرار وجبت اليمين للنفي.
¬__________
(¬1) أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 441.
(¬2) المصباح مادة "يمين" المطلع ص 387.
(¬3) المطلع ص 387.
(¬4) التعريفات ص 380.
(¬5) أنيس الفقهاء ص 172.

الصفحة 204