القاعدة السابعة والأربعون [التحري]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (¬1).
وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (¬2).
وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (¬3).
وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (¬4).
وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (¬5).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (¬6).
وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (¬7).
وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (¬8).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع جـ 1 ص 372.
(¬2) الأصل لمحمد بن الحسن جـ 3 ص 34.
(¬3) المبسوط جـ 6 ص 123.
(¬4) المبسوط جـ 3 ص 195.
(¬5) المبسوط جـ 10 ص 202، 204.
(¬6) المصباح مادة "تحريت".
(¬7) مختار الصحاح مادة "حرى".
(¬8) المفردات في غريب القرآن مادة "حرى".