كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة التاسعة [تباين الدار]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
باختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين؛ لأن حكم الإِسلام يجمعهم (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها ومثالها:
ومفاد هذه القاعدة أن دور المسلمين - أي بلادهم - لا تباين بينها - وإن اختلفت المنعة والملك - كما هو حاصل الآن - فكل دولة مسلمة لها منعتها وسلطانها, لكن ذلك لا يجعلهم دوراً متباينة من حيث الحكم الشرعي؛ لأن حكم الإِسلام يجمعهم.
هذا إذا كانوا جميعاً يحكمون بشرع الله دون غيره، ولكن إذا كان بعضهم يحكم بشرع الله وبعض آخر يحكم بغير شرع الله، فمن كان يحكم بشرع الله فداره دار إسلام. ومن لم يحكم بشرع الله فليست داره دار إسلام؛ لأن الفرق بين دار الحرب - أي دار الكفر - ودار الإِسلام هو سلطان الإِسلام وشرع الله، فمن حكم بغير شرع الله فداره دار حرب وإن كان سكان تلك الدار مسلمين.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 30 ص 33.

الصفحة 22