كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
سواها قبل انقضاء عدتها. ووجه الاستثناء أن الردة تقطع الزوجية لكن لما كان النكاح ثابتاً قبل الردة فلهذا منعوا أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها إلا بعد انقضاء عدتها منه حتى لا يكون جامعاً أختين معاً.
الصفحة 228
635