كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار صاحبه باستيفاء كمال حقه، ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض في الدعوى بعد ذلك الإقرار.

الصفحة 24