كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع (¬1).
وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة (¬2).
وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه (¬3).
وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (¬4). قواعد أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع - مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه - ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل
¬__________
(¬1) قواعد الفقه ص 68 - 69.
(¬2) أشباه ابن نجيم ص 222.
(¬3) القواعد والضوابط ص 483.
(¬4) المبسوط جـ 26 ص 85، 134.

الصفحة 246