كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثانية والستون [تخصيص العام، تعميم الخاص، تقييد المطلق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق (¬1).
وفي لفظ: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها. وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص (¬2)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التخصيص والتخصص والخاص: هو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. وهو خلاف العموم. أو هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص (¬3). أو هو قصر العام على بعض أفراده أو مسمياته (¬4).
وأما العام: فهو في اللغة: الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ، ومنه عمهم المطر إذا شملهم.
والعام في الاصطلاح: "هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب الوضع - دفعة من غير حصر" أو هو "اللفظ الموضوع بالوضع الواحد لكنه غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له" (¬5).
¬__________
(¬1) قواعد الحصني ق 2 ص 137، 219، 245، مختصر قواعد العلائي ص 596. أشباه ابن نجيم ص 52.
(¬2) قواعد ابن رجب ق 125.
(¬3) كشاف اصطلاحات الفنون جـ 1 ص 430.
(¬4) نفس المصدر جـ 1 ص 429.
(¬5) نفس المصدر جـ 2 ص 168.

الصفحة 248