كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الحادية عشرة [البدل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسدّه عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله.
فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.
ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقِران.
ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 12 ص 27.

الصفحة 25