كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التخصيص بالعرف الشرعي (¬1). فقهية أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.
ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع.
والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (¬2).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية.
ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك.
¬__________
(¬1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 189.
(¬2) ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين جـ 1 ص 445، والمستصفى للغزالي جـ 1 ص 350، والمحصول للرازي جـ 1 ق 3 ص 198، وغيرها من كتب الأصول.

الصفحة 251