القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ترجح أهون الضررين على أعظمهما (¬1)
وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 75 - 81.
وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (¬2).
وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (¬3)
وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (¬4). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.
وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا
¬__________
(¬1) شرح السير ص 516.
(¬2) إيضاح المسالك ق 101، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 80.
(¬3) أشباه السيوطي ص 87، قواعد ابن رجب ق 112، أشباه ابن نجيم ص 89، المجلة المادة 28، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 77.
(¬4) أشباه ابن نجيم ص 88 المجلة المادة 27.
(¬5) المجلة المادة 29.