كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

كان حكم الأصل التحريم كان البدل محرماً؛ لأن البدل معتبر بأصله في السبب والحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
التيمم بدل عن الماء عند عدم القدرة عليه، فسبب الحاجة إلى الماء التطهر للعبادة وهو نفس سبب التيمم، وحكم استعمال الماء الوجوب لذلك السبب، فحكم التيمم كذلك عند عدم القدرة على الماء. وجواز العبادة أو وجوبها مترتب على التطهير بالماء فهو كذلك مترتب على التطهير بالتراب؛ لأنه قائم مقام أصله.
ومنها: الصيام عند عدم القدرة على الأصل في كفارة اليمين مثلاً - العتق أو الإطعام أو الكسوة - فهو - أي الصيام - مسبب عن وجوب الكفارة لليمين عند الحنث، فهو واجب كوجوب أصله وقائم مقام أصله في الوفاء.

الصفحة 29