كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
ومنها: إذا تساووا في الحقوق فيقرع بينهم كاجتماع أولياء متساوين في النكاح، أو اجتماع ورثة متساوين في استيفاء القصاص.
ومنها: إذا أقر الوارث بدين وأقام آخر بينة على دين، والتركة لا تقي بهما فالبينة أولى؛ لأنها أقوى من الإقرار.
الصفحة 294
635