القاعدة الثانية والتسعون [تسكين الفتنة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تسكين الفتنة لازم شرعاً (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتنة: الاختبار والامتحان والإحراق (¬2).
وقال في المصباح: فُتِن عن دينه وافتتن: مال عنه. والفتنة: المحنة (¬3) والابتلاء. وينظر أيضاً معجم مقاييس اللغة مادة "فتن".
وقال في أساس البلاغة: وبينهم فتنة: أي حرب (¬4).
وقال في القاموس: والفتنة: الخبرة، وإعجابك بالشيء، والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، وإذابة الذهب والفضة، والإضلال والجنون والمحنة، والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء (¬5).
والمقصود بالقاعدة: الحرب واختلاف الناس في الآراء الذي يورث المنازعة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فالواجب الشرعي في هذه الحالة - على ذوي الحل والعقد - العمل على تسكين هذه الفتنة وإزالتها وإصلاح ذات البين وتسكين الفتنة: تهدئتها وإزالتها.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 23 ص 180.
(¬2) مختار الصحاح مادة "فتن".
(¬3) المصباح مادة "فتن".
(¬4) أساس البلاغة للزمخشري مادة "فتن".
(¬5) القاموس المحيط مادة "فتن".