كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي.
ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده بطل.
الصفحة 315
635