كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

عند الحنفية أن السكران من البنج لا تنفذ تصرفاته على كل حال كما هو نص القاعدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تناول البنج وهو لا يعلم فسكر فطلق لا يقع طلاقه باتفاق، وكذلك إذا أعتق لا يصح عتقه، أو قذف لا يحد، أو سرق لا يقام عليه الحد.

الصفحة 328