كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
عند الحنفية أن السكران من البنج لا تنفذ تصرفاته على كل حال كما هو نص القاعدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تناول البنج وهو لا يعلم فسكر فطلق لا يقع طلاقه باتفاق، وكذلك إذا أعتق لا يصح عتقه، أو قذف لا يحد، أو سرق لا يقام عليه الحد.
الصفحة 328
635