القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد (¬1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بموجب العقد: دلالته وما يترتب عليه من أحكام، فإذا صرح أحد المتعاقدين بموجب العقد ونتيجته كان ذلك كالتصريح بلفظ العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تسكنني دارك هذه. كان هذا عقد إجارة كأنه قال: أجِّرني دارك هذه بهذا المبلغ.
ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً فقال أهل الحصن: نعطيكم كذا على أن لا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا (¬2)، ورضي المسلمون بذلك، كان هذا عقد مصالحة؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين، ففي هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة. (والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد).
¬__________
(¬1) قواعد الفقه ص 70 عن شرح السير ص 1713.
(¬2) أي لا تقاتلونا ولا نقاتلكم، وهذا معنى الموادعة والمصالحة.