كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
ومنها: إذا قال لأمته: إن جاء ابني من المعركة سالماً فأنت حرة، فإذا جاء الابن سالماً تحررت وعتقت ولا يد للسيد عليها. وإن لم يرجع الابن من المعركة حيث قتل فلا تعتق.
الصفحة 384
635