القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [تعليق الأملاك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز (¬1).
وفي لفظ: تعليق التمليك بالخطر باطل (¬2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما تعليق زوالها بالمحتملات فهو جائز.
والمراد بالتمليكات تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه، ومثلها التقييدات. ومنها: عقود البيع والشراء والإجارة والاستيجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم إلخ (¬3).
وأما ما يراد به إزالة ملك فكالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة والخلع والرهن والقرض.
والمراد بالتعليق هنا - كما سبق - هو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع:
1 - شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين.
2 - أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو الرهن بالثمن.
¬__________
(¬1) أصول الكرخي ص 115، وينظر الموسوعة في قواعد حرف الهمزة رقم 301.
(¬2) القواعد والضوابط ص 484.
(¬3) أشباه ابن نجيم ص 367.