كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (¬1). عند الحنفية.
وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (¬2).
وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (¬3)
وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (¬4).
وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (¬5).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط.
فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 ص 5 ص 110.
(¬2) نفس المصدر جـ 5 ص 202.
(¬3) نفس المصدر ص 202.
(¬4) نفس المصدر جـ 7 ص 3.
(¬5) نفس المصدر جـ 7 ص 144، جـ 29 ص 140.

الصفحة 397