كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [التعيين بالعرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (¬1).
وفي لفظ: المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة مما يندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى - العادة محكَّمة - ومفادها أن تعيين المعقود والمعقود عليه بالعرف والعادة الجارية المعهودة بين الناس ينزل منزلة التعيين بالنص والشرط في بناء الأحكام عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تعاقد مع عامل على أن يعمل عنده أو له عملاً ما، وقيدا هذا العقد بما جرى عليه العرف وعمل الناس فإنه يكون بمنزلة التقييد بالنص.
ومنها: إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة مستأجرة واشترطا أن تكون الأجرة بما تعارف عليه الناس تبعاً لوزن الحمولة والمسافة، فيعتبر ذلك كتعيين الأجرة بالنص.
ومنها: إذا استأجر إنسان شقة مفروشة - فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ - وأذن المؤجر للمستأجر استعمالها، فتلف بعض ذلك، فقد جرى العرف بأن ما يتلف فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 ص 152، جـ 12 ص 2160 جـ 14 ص 18، والقواعد والضوابط ص 484، ومجلة الأحكام المادة 45، المدخل الفقهي الفقرة 612، وقواعد الفقه ص 71 عن المجلة، والوجيز مع الشرح والبيان ص 306 ط الرابعة.
(¬2) أشباه ابن نجيم ص 99.

الصفحة 417