إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس.
أما لو وكَّل رجلاً في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (¬1).
¬__________
(¬1) الفتاوى الخانية جـ 1 ص 521 فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة.