كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (¬1).
وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء مَن عليه.
هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم 15.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 5 ص 149.

الصفحة 448