كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (¬1).
والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (¬2).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 30 ص 92 - 93 كتاب فرائض الخنثى.
(¬2) المغني جـ 9 ص 109 - 110، المقنع مع حاشيته جـ 2 ص 445.

الصفحة 45