كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [التكليف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التكليف بحسب الوسع (¬1).
وفي لفظ: التكليف ثابت بقدر الوسع (¬2).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التكليف لغة: من الفعل كلَّف يكلِّف وهو الأمر بما يشق، وتكلف الشيء تجشمه وتحمله بمشقة، والتكليف: تحمل المشاق.
ومنه قول الخنساء تماضر بنت الشريك السلمية رضى الله عنها ترثي أخاها صخراً:
يكلِّفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا
والتكليف في الشرع: الخطاب بأمر أو نهي، أو إلزام مقتضى خطاب الشرع (¬3).
والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة الإنسان وقدرته فالله عَزَّ وَجَلَّ لم يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله، قال سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬4). والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التكاليف الشرعية كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما
¬__________
(¬1) شرح السير ص 189، 242، المبسوط جـ 2 ص 181، جـ 3 ص 13، جـ 4 ص 70، جـ 11 ص 221، جـ 16 ص 112.
(¬2) المبسوط جـ 25 ص 27.
(¬3) ينظر روضة الناظر مع تعليق ابن بدران جـ 1 ص 136 فما بعدها.
(¬4) الآية 286 من سورة البقرة.

الصفحة 459