القاعدة تمام المئتين [الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات (¬1).
وفي لفظ: التمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان (¬2)
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الاستصحاب في اللغة: من الصحبة ومعناها: الملازمة والمواءمة. قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه (¬3). وقال في القاموس: استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه (¬4).
وأما في اصطلاح الفقهاء: فإن الاستصحاب هو: لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف (¬5).
والدفع: المراد به هنا: إبقاء ما كان على ما كان وعدم تغييره.
والإثبات: استحقاق ما لم يكن ثابتاً قبل.
فالاستصحاب عند الحنفية وآخرين إنما هو حجة لإبقاء ما كان على ما كان وليس حجة لإثبات وتحصيل ما لم يكن حاصلاً.
¬__________
(¬1) القواعد والضوابط ص 484، الوجيز مع الشرح والبيان ص 172 ط 4.
(¬2) شرح السير ص 1810.
(¬3) معجم مقاييس اللغة مادة "صحب".
(¬4) القاموس مادة "صحب".
(¬5) شرح الأتاسي لمجلة الأحكام جـ 1 ص 20.