كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثالثة بعد المائتين [التمسك بالعزيمة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة (¬1)

ثانياً: معنى هذه القاعده ومدلولها:
العزيمة لغة: من العزم وهو إرادة الفعل والقطع عليه، وقوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115)} (¬2) أي صريمة أمر (¬3).
والرخصة: من رخص إذا سهل ولان. يقال: رخص السعر، ويد رخصة، والرخصة السهولة (¬4).
والعزيمة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض" (¬5) أو هي: "ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى".
والرخصة في اصطلاح الفقهاء "هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق" (¬6) أو هي "ما وسع المكلف فعله بعذر مع قيام المحرم". أو هي: "استباحة المحظور مع قيام الحاظر" (¬7) عند الأصوليين.
وعلى ذلك فإذا كانت العزيمة هي أصل الأحكام والرخصة استثناء منها
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 3 ص 92.
(¬2) الآية 115 من سورة طه.
(¬3) مختار الصحاح مادة "عزم".
(¬4) معجم مقاييس اللغة والمصباح المنير مادة "رخص" بتصرف.
(¬5) التلويح جـ 2 ص 658.
(¬6) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر جـ 1 ص 31.
(¬7) روضة الناظر لابن قدامة جـ 1 ص 172.

الصفحة 471