كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثلاثون [الجزء، البعض، الكل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البعض معتبر بالكل (¬1).
وفي لفظ: اعتبار البعض بالكل (¬2).
وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل (¬3)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاعتبار: معناه الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم (¬4).
فمفاد القاعدة: أن حكم جزء الشيء - إذا أتلف - مترتب على حكم كله، فالحكم الذي يصدق على الكل يصدق على الجزء والبعض بحسبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا مرض إنسان أو سافر فلم يصم من رمضان شيئاً بسبب المرض أو السفر ثم صح بعد رمضان أو أقام عشرة أيام ثم مات، فيجب عليه قضاء العشرة فقط؛ لأنها التي أدركها صحيحاً أو مقيماً ولا يجب عليه قضاء الباقي؛ لأنه مات قبل أن يتمكن من القضاء، فإذا لم يصم هذه العشرة قبل موته فيطعم عنه وليُّه عشرة مساكين - عند الحنفية - أو يصوم عنه عشرة أيام - عند الشافعية - لأنه لو أدرك شهراً كاملاً قبل موته وهو صحيح أو مقيم لوجب عليه قضاء الشهر كله، والبعض معتبر بالكل.
¬__________
(¬1) شرح السير الكبير ص 2205. المبسوط جـ 3 ص 90، جـ 14 ص 105، جـ 22 ص 40 - 43، جـ 27 ص 66.
(¬2) المبسوط جـ 14 ص 137، جـ 16 ص 190 جـ 20 ص 59، جـ 27 ص 132.
(¬3) المبسوط جـ 24 ص 109.
(¬4) المصباح المنير مادة (عبر).

الصفحة 48