كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

عند الشافعية أنه يحنث على كل حال (¬1).
ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد - وكانت له دابة باسمه - فعند الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد - وإن كانت له دابة باسمه - لكنه لا يملكها بل هي في الحقيقة ملك السيد، فالحالف إنما ركب دابة السيد لا دابة العبد (¬2).
وعند الحنفية وأحمد يحنث؛ للإضافة العرفية (¬3).
ومنها: لو حلف لا يبيع. فباع بيعاً فاسداً. قال الشافعية: لا يحنث؛ لأن الفاسد ليس بعقد (¬4)، وبمثله قال أحمد بن حنبل رحمه الله (¬5).
وخالف في ذلك أبو حنيفة (¬6) ومالك (¬7) رحمهما الله تعالى وحكما بالحنث؛ لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعاً. والذي رجحه ابن الوكيل في هذه وأمثالها الحنث حملاً على الحقيقة العرفية (¬8).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين جـ 8 ص 44.
(¬2) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 165.
(¬3) المغني جـ 13 ص 555 - 556.
(¬4) روضة الطالبين جـ 8 ص 44.
(¬5) المغني لابن قدامة جـ 13 ص 490.
(¬6) بدائع الصنائع للكاساني جـ 3 ص 83.
(¬7) الكافي في فقه أهل المدينة جـ 1 ص 449.
(¬8) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 169.

الصفحة 499