كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله (¬1).
وفي لفظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز (¬2)؟ قولان والترجيح مختلف في الفروع. وتأتي في حرف النون إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النذر: الأصل فيه معنى الإبلاغ، ولا يستعمل إلا في التخويف، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16)} (¬3).
وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف (¬4).
وفي الاصطلاح: "النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر". يقال: نذر لله أمراً. قال تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} (¬5).
وقالوا في تعريف النذر: "إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى" (¬6).
والقاعدة تشير إلى خلاف عند الشافعية في تنزيل النذر هل ينزل على ما كان واجباً في الشرع بحيث أن الناذر يتقيد في نذره بأقل الواجب من جنسه
¬__________
(¬1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 537، المجموع المذهب لوحة 249 أ.
(¬2) المنثور جـ 3 ص 270، أشباه السيوطي ص 164.
(¬3) الآية 16، 18، 21، 30 من سورة القمر.
(¬4) مفردات الراغب مادة "نذر" ص 487.
(¬5) الآية 26 من سورة مريم.
(¬6) أنيس الفقهاء ص 301.

الصفحة 500