كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ.
ومنها: لو أعاره شيئاً ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ويسقط ضمان العاريَّة؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم.

الصفحة 514