كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (¬1).
وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (¬2).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عياناً (¬3).
وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (¬4).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (¬5) أو الخصمين (¬6).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (¬7) أو أقوى من الثابت بالإقرار (¬8).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (¬9).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (¬10).
¬__________
(¬1) شرح الخاتمة ص 34، المجلة المادة 75.
(¬2) البسوط جـ 19 ص 168، جـ 11 ص 84.
(¬3) الفتاوى الخانية جـ 1 صـ 493، 548، 549، القواعد والضوابط ص 452.
(¬4) المبسوط جـ 16 ص 29.
(¬5) شرح السير ص 147، قواعد الفقه ص 73.
(¬6) المبسوط جـ 15 ص 65, 87، 93، 129.
(¬7) المبسوط جـ 6 ص 144، جـ 7 ص 54، 57، جـ 9 ص 94، جـ 14 ص 174، 178.
(¬8) نفس المصدر جـ 9 ص 904.
(¬9) نفس المصدر جـ 5 ص 36، جـ 6 ص 23، جـ 11 ص 22، جـ 30 ص 120، السير ص 219، 220، 330، 468، القواعد والضوابط ص 452.
(¬10) نفس المصدر جـ 25 ص 51.

الصفحة 527