كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (¬1).
وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (¬2) , أو بالشرط (¬3).
وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (¬4).
وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (¬5).
وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (¬6).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (¬7).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (¬8).
وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (3)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.
وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (¬9). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 4 ص 227.
(¬2) نفس المصدر جـ 9 ص 4، جـ 11 ص 51، جـ 30 ص 199.
(¬3) نفس المصدر جـ 14 ص 18.
(¬4) نفس المصدر جـ 12 ص 11، القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير للحصيري.
(¬5) المبسوط جـ 19 ص 99.
(¬6) نفس المصدر جـ 1 ص 78.
(¬7) شرح السير ص 170، 290، القواعد والضوابط ص 283، 485.
(¬8) الفتاوى الخانية جـ 1 ص 385.
(¬9) المبسوط جـ 23 ص 209، وينظر أيضاً: أشباه السيوطي ص 92، وأشباه ابن نجيم ص 99، وشرح الخاتمة ص 54، والمجلة م 43، 45، والمدخل الفقهي الفقرة 611، 612، والوجيز ص 306 ط 4.

الصفحة 537