كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]
أولاً ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (¬1)، أو كالثابت بالنص (¬2)، أو كالثابت بنص الكلام (¬3).
وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (¬4).
وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (¬5).
وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (¬6).
وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (¬7).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (¬8).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (¬9).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 18 ص 66.
(¬2) القواعد والضوابط ص 485.
(¬3) نفس المصدر ص 177، 403.
(¬4) شرح السير ص 245، قواعد الفقه ص 73، المبسوط جـ 11 صـ 84، 114.
(¬5) شرح الخاتمة ص 34.
(¬6) القواعد والضوابط ص 177، 403.
(¬7) المبسوط جـ 3 ص 84، جـ 27 ص 163.
(¬8) نفس المصدر جـ 7 ص 100.
(¬9) المبسوط جـ 17 ص 45، والقواعد والضوابط ص 485.

الصفحة 539