كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا عمل لمن لا نية له" (¬1) أي لا ثواب ولا جزاء لمن يعمل بدون نية. وليس المراد نفي العمل لأنه واقع فعلاً.
ومنها: إذا أقر لشخص بكرم في أرض، كان له الكرم بأرضه كلها؛ لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض عامة. ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (¬2). وما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه.
ومنها: إن أقر بحائط لرجل وقال: عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضى عليه بالحائط بأرضه؛ لأن اسم الحائط للمبني ولا يتصور ذلك إلا بالأرض، وأما غير المبني فيكون آجراً وخشباً ولَبِناً ولا يكون حائطاً (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه، لعله في السنن الصغرى، اتحاف جـ 10 ص 5.
(¬2) المبسوط جـ 18 ص 67.
(¬3) نفس المصدر جـ 18 ص 65.

الصفحة 542