كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (¬1) أو مواضعها (¬2).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (¬3).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (¬4).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (¬5). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق معنى الضرورة قريباً.
فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.
ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 ص 179، جـ 5 ص 1.
(¬2) جـ 25 ص 43.
(¬3) نفس المصدر جـ 3 ص 117.
(¬4) نفس المصدر جـ 24 ص 29، شرح الخاتمة ص 45، القواعد والضوابط ص 485.
(¬5) شرح السير ص 794، القواعد والضوابط ص 485، أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86 والمجلة المادة 23.

الصفحة 543