كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

ومنها: إذا خرج إنسان لسفر مباح، ثم نوى أثناء سفره العصيان فله الرخصة في الصلاة والصوم؛ لأن الشروط يكفي وجودها في الابتداء ولا يشترط بقاءها.

رابعاً: مما يستثنى من هذه القاعدة فيكون الابتداء أسهل من البقاء:
إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، ولكن إذا ولِّي فاسقاً فإنه يصح عند بعضهم.

الصفحة 55