كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (¬1) , أو بالبينة (¬2).
وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (¬3).
وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (¬4). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (¬5).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (¬6). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (¬7).
والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.
وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 9 ص 98، جـ 30 ص 151، وشرح السير ص 320، 1953.
(¬2) المبسوط جـ 11 ص 44، القواعد والضوابط ص 485.
(¬3) المبسوط جـ 27 ص 22.
(¬4) المبسوط جـ 11 ص 66.
(¬5) نفس المصدر جـ 12 ص 90، جـ 16 ص 160.
(¬6) أنيس الفقهاء ص 243.
(¬7) المطلع ص 403 بتصرف.

الصفحة 550