كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)
ومنها: الرهن تابع للدين فلا يوجد رهن بدون دين فثبوت الرهن بثبوت الدين.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
يصح إعتاق الجنين دون أمه, كما يصح الهبة له ويقبض عنه وليه وهو يرث دون أمه. كما يصح الوصية له.
الصفحة 557