كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

بالإِسلام وإنما يزول بالعتق. ولو قلنا في هذا المثال إن العلة قد انتفت - وليس شرطاً - وقد بقي الحكم، فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته الأولى لكنه باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق الغير - أي السيد - به.

الصفحة 57