كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الثانية والأربعون [البلوى]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البلوى لا تعتبر في موضع النص (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به.
والنص معناه في اللغة: الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة.
ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسَّره الشارع وخففه على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو إحراج لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مانع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم.
ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره - لغير المعذور - لورود النص، وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 1 ص 61.

الصفحة 63