كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الرابعة والأربعون [الاحتمال/ الاستحقاق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاستحقاق: استفعال من الحق، والمراد به هنا ثبوت الحق لمستحقه.
فمفاد القاعدة أنه إذا احتمل ثبوت الحق وعدمه أنه لا يثبت الاستحقاق. فالحق لا يثبت إلا بالجزم والقطع واليقين لا بالاحتمال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى الغازي أنه دخل إلى أرض المعركة بفرس فنفق أو قتل، وقال صاحب المقاسم أو القائد: لا ندري أدخلت بفرس أم لا. فهو راجل وله سهم راجل حتى يقيم البينة أنه دخل بفرس؛ لأن بالاحتمال لا يثبت له استحقاق سهم فارس.
¬__________
(¬1) شرح السير ص 970 - 971.

الصفحة 66