كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (¬1).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (¬2).
والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (¬3). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (¬4).
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 23 ص 191.
(¬2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 206.
(¬3) أنيس الفقهاء ص 238.
(¬4) ينظر رسائل ابن نجيم ص 37.

الصفحة 68