كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 2)

القاعدة الخمسون [المشترك]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (¬1).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:
المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (¬2).
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركاً يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكَّل آخر في البيع مطلقاً جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال.
¬__________
(¬1) المبسوط جـ 12 ص 214.
(¬2) التعريفات ص 229 بتصرف.

الصفحة 72